وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 305 ) والضرر الرافعتان للزوم العقد بالنسبة إليها وأمّا ما في الجواهر من قول مؤلفه الكبير رحمه الله : على أنّ العدوى مع اقتضائها التعدية إلى كل مرض معدٍ مما لا يقول به الخصم يمكن رفعه بايجاب التجنب(1)، فهو ضعيف فإنّ الزوجية التي يجب تجنب أحدهما عن الآخر فيهما حرجية أشد الحرج، وأي فائدة لهذا الزواج الفاقد للسكون والمودة والرحمة؟! وليس هو من الامساك بالمعروف. وربما يتمسك لخيارها بقوله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان)(2). وبمكن أنْ نتمسك له أيضاً بقوله تعالى: (وإذا طّلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)(3). إذ لا فرق بين الامساك المسبوق بالطلاق بعد الرجوع وبين الامساك الابتدائي المسبوق بالنكاح في الحكم، ومعلوم أنّ إمساك الزوجة من قبل الزوج المبتلى بالعدوى أو المريض بالمرض المهلك قريباً في أول الزواج ليس بمعروف. وإذا قصد الزوج المريض بامساكها إضرارها فهو مدول قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا). لكن الكلام أولاً أنّ هذا كله يوجب الخيار لها أو أنه يسبب جواز إجبار الحاكم الزوج على الامساك بالمعروف وعدم الامساك للاعتداء، وثانياً ____________ (1) الجواهر ج 30 ص 330. (2) ويحتمل أنّ المراد من الامساك بالمعروف هو الامساك لسكون النفس اليها لا لاخذ المهر منها كلاً أو بعضها كما قال تعالى بعد ذلك (ولايحل لكم أن تاخذوا مما آتيتموهن شيئاً)، إلاّ ان يقال ان الاطلاق لا يقيد بالاحتمال وقوله لا يحل لكم حكم آخر لا عين الامساك بالمعروف فانه خلاف الظاهر. (3) البقرة آية 231.