وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 304 ) الحصر الوارد في بعض الروايات الواردة في العيوب على ما يأتي في المسألة الآتية، فإنها ظاهرة في نفي الخيار في غير العيوب المذكورة في الرواية، نعم له أنْ يطلقها بل يجب عليه في الفرض المذكور. وأما للزوجة فلا يبعد ثبوت الخيار له لقاعدة لا ضرر التي استدل بها لثبوت بعض الخيارات في باب المعاملات، ولقاعدة نفي الحرج(1). وأي ضرر من ابتلائها بالمرض المهلك أو تدهور صحتها شديداً وفي مرض الايدز بحرمانها من لذّة الجماع ما دام العمر، إلاّ أنْ تلتذ بالدخول ولو مع استعمال الزوج الرفال والعازل الذكري، وقلنا بكفاية ذلك لحقها، فلا خيار لها حينئذٍ. إلاّ أنْ يقال: إنّ زوجها في معرض الموت فلها الخيار من هذه الجهة ويلحق بالايدز كل مرض مهلك سريع، فتأمل. وغاية ما في الباب أنْ يأمر الحاكم الشرعي الزوج بالطلاق احتياطاً فان عصى تفسخ هي النكاح ويطلقها الحاكم ولاية احتياطاً. وعدم ذهاب مشهور فقهائنا إلى ثبوت الخيار بالاَمراض المعدية أولاً غير ثابت، لاَنّ كثيراً منهم لا تصنيف لهم أو لم تصل إلينا مصنفاتهم وتأليفاتهم. وثانياً أنّ ضرر الاَمراض المعدية لم يكن واضحة للناس والفقهاء. وثالثاً أنّه غير مانع عن الفتوى بالدليل، وهو قاعدتا نفي الحرج ____________ (1) هذا بناء على عدم شمول صحيح الحلبي الآتي المروي في الفقيه في المسألة الآتية لعيوب الرجل كما عن جماعة، وعليه فالحصر فيه ثابت في الرجل وانه لا يرد النكاح إلاّ من عيوب، وأمّا بناءً على الارجح من شموله لعيوب كل من الزوجين وجواز رد النكاح لكلّ منهما فالحصر ثابت لكليهما، فيمكن أنْ يرفع اليد عنه هنا لقاعدتي نفي الحرج والضرر كما رفع اليد عنه في بعض الموارد الاَُخر كما ستعرف، وهاتان القاعدتان جاريتان في حق الرجل والمرأة. إلاّ أنْ يقال: إنّ جواز الطلاق من طرف الزوج يمنع عن جريان قاعدة الحرج والضرر، فتأملّ.