وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 155 ) العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار ، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق. [ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر ( 524 ) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض. [ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة ، لكن الأقوى الصحة. [ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى ، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار. [ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى ، مثلا إذا قال : " سبحان " بقصد أن يقول : " سبحان الله " فعدل وذكر بعده " ربي العظيم " جاز ، وكذا العكس ، وكذا إذا قال : " سبحان الله " بقصد الصغرى ثم ضم إليه " والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وبالعكس. [ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية ، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية. [ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة " ربي العظيم " أن يقرأ بإشباع ( 1 ) كسر الباء من " ربي " وعدم إشباعه ( 525 ) . ____________________ (524) ( الى تمام الذكر ) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى ، والاظهر حينئذٍ سقوطه وان كان الاحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة. (525) ( وعدم اشباعه ) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.