وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 154 ) كما مر ، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى ( 520 ) وجوب تكرارها ثلاثاً ، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثاً ، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وأن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية ، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا ، وقد سمع من الصادق ( صلوات الله عليه ) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده. [ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه ، بل الأحوط عدمه ( 521 ) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول ( 522 ) مطلقا ، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا. [ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة ، فيجزئ " سبحان الله " مرة. [ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع ، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمينان والاستقرار ، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض ، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه ، ويجب إعادته إن كان سهوا ( 523 ) ولم يخرج عن حد الركوع ، وبطلت الصلاة مع ____________________ (520) ( فالاقوى ) : بل الاحوط. (521) ( بل الاحوط عدمه ) : قصد الوجوب في الذكر الاول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير. (522) ( هو الاول ) : وهو الاظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع ايضاً ـ كما تقدم نظيره ـ بل هذا هو الاوفق بالالة في المقام. (523) ( ويجب اعادته إن كان سهواً ) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.