( 136 ) أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام. [ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم ( 461 ) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر ( 462 ) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة ( 463 ) ، أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط. [ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الاجرة ( 464 ) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات. [ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة ( 465 ) ، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته. [ 1529 ] مسألة 37 : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا ____________________ = المسألة الاتية. (461) ( ما تعلم ) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء اليه اصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي. (462) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة. (463) ( ويجب تعلم السورة ايضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق. (464) ( لا يجوز اخذ الاجرة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده. (465) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و47.