( 135 ) كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه. [ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان. [ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام. [ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه ( 456 ). [ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس ( 457 ) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها. [ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم ( 458 ) وإن كان متمكنا من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام ( 458 ) إن تمكن منه. [ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك ( 460 ) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان ____________________ (456) ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس. (457) ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام. (458) ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم. (459) ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجب ـ عقلاً ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقته عن تعلمها لتأخر اسلامه. (460) ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءة الحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في =