( 132 ) الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين. [ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها. [ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها. [ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف ( 444 ) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة ( 445 ) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه ( 446 ) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ( 447 ) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط. [ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف. [ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل ( 448 ) مطلقا وإن بلغ النصف ( 3 ) . ____________________ (444) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط. (445) ( ولو بالبسملة ) : على الاحوط. (446) ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة. (447) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط. (448) ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها ايضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.