( 131 ) [ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة ( 440 ) فيجب قراءتها عدا سورة براءة. [ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح ( 441 ) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما. [ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة. [ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها ( 442 ) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة. [ 1504 ] مسألة 12 : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة ( 443 ) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لايتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما. [ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه ____________________ (440) ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة الى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر ـ الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات. (441) ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الاتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط. (442) ( لم تكف لغيرها ) : على الاحوط. (443) ( وجب اعادة البسملة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.