وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 92 ) يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة ( 309 ) على الأقوى ، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا. ويشترط في السقوط أمور : أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية ( 310 ) ، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم. الثاني : اشتراكهما في الوقت ( 311 ) ، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان. الثالث : اتحادهما في المكان عرفا ، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيرا ( 312 ) . الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة ، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير. الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى. السادس : أن يكون في المسجد ، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى ____________________ (309) ( الرخصة لا العزيمة ) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنى انهما لا يتأكد ان في حقه ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة. (310) ( كلاهما ادائية ) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية. (311) ( اشتراكهما في الوقت ) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكورة ، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية. (312) ( وكذا مع البعد كثيراً ) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.