( 91 ) الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب. الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين ، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد ، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل ، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل ، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة ( 304 ) وإن كان الأحوط الترك ، خصوصا في الثلاثة الأولى . [ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الاذان ( 305 ) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدى الصلاة الأولى ، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة. [ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة في موارد : أحدها : الداخل في الجماعة ( 306 ) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا ، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال ( 307 ) . الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم ( 308 ) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف ، فإنهما ____________________ (304) ( رخصة لا عزيمة ) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً النافلة. (305) ( لا يتأكد الاذان ) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً. (306) ( الداخل في الجماعة ) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد ، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً. (307) ( لا تخلو عن أشكال ) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به. (308) ( ولم يدخل معهم ) : فيه تأمل.