( 81 ) بأس بالصلاة على سطحه. الثاني : المزبلة. الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك. الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع. الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر. السادس : بيت المسكر. السابع : المطبخ وبيت النار. الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف. التاسع : الارض السبخة. العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف. الحادي عشر : أعطان الابل وإن كنست ورشت. الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم. الثالث عشر : على الثلج والجمد. الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ، ظاهرحال الصلاة. الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا ، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف. السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة ، وإلاحرمت وبطلت ( 280 ). السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج. الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح ، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال ، ____________________ (280) ( حرمت وبطلت ) : لا تبطل على الاظهر.