( 80 ) [ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد ، لكن الأحوط ( 276 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته. [ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينية ، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع. [ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت ( 277 ) ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب. [ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن ( 278 ) ، وإلا قطع الصلاة في السعة ( 279 ) ، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن ، وإلا اكتفى به. فصل في الامكنة المكروهة وهي مواضع : أحدها: الحمام وإن كان نظيفا ، حتى المسلخ منه عند بعضهم ، ولا ____________________ (276) ( لكن الاحوط ) : بل الاقوى. (277) ( قطعها في سعة الوقت ) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال. (278) ( ان امكن ) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب. (279) ( في السعة ) : بل له المضي على الاظهر.