وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 356 ) جهلاً أو نسيانا. الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق ( 1199 ) على رؤية جسده. الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة ( 1200 ) منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده. الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته. السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة ـ على الأقوى ( 1201 ) ـ وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية. السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فانه لا يصدق عليه النبش ( 1202 ) حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فانه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا. الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي ( 1203 ). _________________ ( 1199 ) ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال. ( 1200 ) ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره. ( 1201 ) ( على الاقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو اوصى بالنقل اليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً امكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ. ( 1202 ) ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة. ( 1203 ) ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم.