( 319 ) يصرف في التحنيط يقدم الأول ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة ( 1118 ) . فصل في الجريدتين من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : " إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر " وفي آخر : " إن النبي (صلّى الله عليه وآله) مر على قبر يعذب صاحبه ، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين " وفي بعض الأخبار : إن آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلّى الله عليه وآله). [ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسر فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان ، وإلا فكل عود رطب. [ 935 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي. [ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر ، وفي الغلظ كلما أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه. [ 938 ] مسألة 4 : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر _________________ ( 1118 ) ( تقدم الجبهة ) : على الاحوط الاولى.