وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 318 ) الصبي المميز ( 1115 ) أيضاً. [ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة ( 1116 ) ، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية. [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه. [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه. [ 928 ] مسألة 6 : إذا زاد الكافور يوضع على صدره. [ 929 ] مسألة 7 : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون. [ 930 ] مسألة 8 : يكره وضع الكافور على النعش. [ 931 ] مسألة 9 : يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (عليه السلام) ، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. [ 932 ] مسألة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ، وكذا في حال الغسل. [ 933 ] مسألة 11 : يبدأ في التحينط ( 1117 ) بالجبهة ، وفي سائر المساجد. [ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو _________________ ( 1115 ) ( الصبي المميز ) : وغيره. ( 1116 ) ( سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة ) : بل سبعة مثاقيل فقط. ( 1117 ) ( يبدأ في التحنيط ) : على الاحوط الاولى.