( 304 ) السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها. الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها. التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح. العاشر : غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه. الحادي عشر : غسل فرجيه ( 1082 ) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل ، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه. الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها. الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه. الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن. الخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة. السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار ، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه. السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قِرَب. الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه. _________________ ( 1082 ) ( غسل فرجيه ) : من غير مماسة أذا كانت محرمة.