( 303 ) أو مني ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح ، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك. [ 896 ] مسألة 9 : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها أيضاً تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها. فصل في آداب غسل الميت وهي أمور : الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها ، والأولى وضعه على ساجة السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان مثل الدكّة ، وينبغي أن يكون مكان رأسه إعلى من مكان رجليه. الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط. الثاث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث ( 1081 ) البالغ الرشيد ، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته. الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولي الأول. الخامس : أن يحفر حفيرة الغسالته. السادس : أن يكون عارياً مستور العورة. _________________ ( 1081 ) ( بشرط الاذن من الوارث ) : بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة ، ومع القصور فمن الولي.