وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 296 ) وكذا إذا كانت للميت لكن مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه ( 1055 ). [ 869 ] مسألة 8 : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم أنه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله ( 1056 ) وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن فيه جراحة ، وإن كان لا يبعد إجراء حكم الشهيد عليه. [ 870 ] مسألة 9 : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومن ماتت عند الطلق والمدافع عن أهله وماله لا يجري عليه حكم الشهيد ، إذ المراد التنزيل في الثواب. [ 871 ] مسألة 10 : إذا اشتبه المسلم بالكافر فإن كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين ( 1057 ) وجب الاحتياط بالتغسيل وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك ( 1058 ) ، وفي رواية يميز بين المسلم والكافر ( 1059 ) بصغر الآلة وكبرها ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي ، والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً. [ 872 ] مسألة 11 : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل ( 1060 ) . [ 873 ] مسألة 12 : القطعة المباة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا _________________ ( 1055 ) ( ولم يرض بابقائها عليه ) : ولم يمكن فلك الرهن من ماله مع فرض كونه رهناً لدينه. ( 1056 ) ( فالاحوط تغسيله ) : بل الاقوى الا اذا كان عليه اثر القتل. ( 1057 ) ( بوجود مسلم في البين ) : غير الشهيد والا فلا وجه للاحتياط بالنسبة الى غير الدفن والصلاة كما هو واضح. ( 1058 ) ( لا يجب شيء من ذلك ) : بالنسبة الى من لم تكن امارة على اسلامه. ( 1059 ) ( رواية يميز بين المسلم والكافر ) : لا عبرة بهذه الرواية مطلقاً. ( 1060 ) ( لا يوجب الغسل ) : بل يوجبه على الاحوط.