وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 282 ) السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو سبع مرات أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد الله (عليه السلام) : " لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة ثم ردّت فيه الروح ما كان ذلك عجباً " وفي الحديث : " ما قرئ الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن الله ، وإن شئتم فجرّبوا ولا تشكوا " وقال الصادق (عليه السلام) : " من نالته علة فليقرأ في جَيبه الحمد سبع مرات " وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد عليه. السابع : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. الثامن : أن لا يأكل يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خُلقه. التاسع : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات الله عليه : " ثلاثة يستجاب دعاؤهم الحاج والغازي والمريض ". فصل في ما يتعلق بالمحتضر مما هو وظيفة الغير وهي أمور : الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة ، ووجوبه لا يخلو عن قوة ( 1002 ) ، بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً ، وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن منها ( 1003 ) ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس ، ولا فرق بين الرجل والإمرأة ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً ( 1004 ) ، ويجب أن يكون _________________ ( 1002 ) ( لا يخلو عن قوة ) : في القوة تأمل والاظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وان كان احوط. ( 1003 ) ( فبالممكن منها ) : لا يجب ذلك ولا بقية الكيفيات ، نعم يؤتي بها رجاءاً. ( 1004 ) ( ان يكون مسلماً ) : بل مؤمناً.