( 281 ) الحادي عشر : أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوة والإِمامة والمعاد وسائر العقائد الحقة. الثاني عشر : أن ينصب قيّما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظرا. الثالث عشر : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسرا. الرابع عشر : أن يهيّئ كفنه ، ومن أهم الأمور إحكام أمر وصيته وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها. الخامس عشر : حسن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع. فصل [ في استحباب عيادة المريض وآدابها ] عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الأخبار : إن عيادته عيادة الله تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ، ولا تتأكد في وَجَع العين والضِرس والدُمَل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال ، ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ، ولا يشترط فيها الجلوس بل ولا السؤال عن حاله. ولها آداب : احدها : أن يجلس عنده ولكن يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالباً. الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخوى أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. الثالث : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقا. الرابع : أن يدعو له بالشفاء ، والأولى أن يقول : " اللهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك ". الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه.