( 251 ) الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة ( 897 ) بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط ( 898 ) ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء. الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط ( 899 ). الرابع : اللَّبث في المساجد ( 900 ). الخامس : وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول ( 901 ). السادس : الاجتبار من المسجدين. والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 902 ) ، دون الرواق ( 903 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم. وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا. [ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت ( 904 ) في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 905 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف _________________ ( 897 ) ( وصفاته الخاصة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده. ( 898 ) ( على الاحوط ) : الاولى. ( 899 ) ( على الاحوط ) : استحباباً. ( 900 ) ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره. ( 901 ) ( اذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الاحوط فيهما. ( 902 ) ( كسائر المساجد ) : على الاحوط. ( 903 ) ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الاروقة. ( 904 ) ( اذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الاولى مما يحرم على الجنب. ( 905 ) ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الاخيرة وقبل الحرف الاخير من التسليم مطلقاً على الاحوط.