( 250 ) [ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم. [ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض ( 893 ) أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 894 ) ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي. [ 743 ] مسألة 16 : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة ( 895 ). فصل في أحكام الحائض وهي أمور : أحدها : يحرم عليها العبادات ( 896 ) المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف. _________________ ( 893 ) ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الاقل والاكثر اذا وصل أمرها الى الرجوع الى الروايات كما تقدم. ( 894 ) ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الاظهر انه لاحق للزوج حيث يقدم على التخيير. ( 895 ) ( أو الاعادة ) : لعله من سهو القلم. ( 896 ) ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية اذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف.