وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 243 ) أقل من ثلاثة ( 864 ) تحتاط في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين. [ 719 ] مسألة 19 : إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العددية يقدم الوقت ، كما إذا رأت في أيام العادة أقل أو أكثر من عدد العادة ودماً آخر في غير أيام العادة بعددها ، فتجعل ما في أيام العادة حيضاً وإن كان متأخراً ، وربما يرجح الأسبق ، فالأولى فيما إذا كان الأسبق العدد في غير أيام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين. [ 720 ] مسألة20 : ذات العادة العددية إذا رأت أزيد من العدد ولم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض ، وكذا ذات الوقت إذا رأت أزيد من الوقت ( 865 ). [ 721 ] مسألة 21 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر وكانا بصفة الحيض فكلاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتاً أو عدداً أو لا ، وسواء كانا موافقين للعدد والوقت ( 866 ) أو يكون أحدهما مخالفاً. [ 722 ] مسألة 22 : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ( 867 ) فإن كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت _________________ = الا اذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كلاً أو بعضاً. ( 864 ) ( أقل من ثلاثة ) : الاظهر انه حيض مع متممه مما سبق على العادة بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه الا في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن الحيض بملاحظة الحكم بحيضية متمم الدم الاول السابق على العادة. ( 865 ) ( اذا رأت أزيد من الوقت ) : اما سابقاً عليه اذا كانت ذات عادة وقتية اخذاً فقط مع صدق الاستعجال ، واما لاحقاً به اذا كانت ذات عادة وقتية انقطاعاً فقط. ( 866 ) ( للعدد والوقت ) : بان يكون احدهما موافقاً للوقت والاخر للعدد. ( 867 ) ( مع فصل أقل الطهر ) : لا يبعد كونهما حيضتين في الجميع ، وان كان الاولى لها ان =