( 242 ) [ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة. [ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة ايام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً وفي النقاء المتخلل تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ( 859 ) ، وإن تجاوز المجموع عن العشرة ( 860 ) فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً ( 861 ) ، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات وإن كانا متساويين في الصفات فالأحوط ( 862 ) جعل أوّلهما حيضاً وإن كان الأقوى التخيير ، وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً ، وإن كان بعض كل واحد منهما في العادة فإن كان ما في الطرف الأول من العادة ثلاثة أيام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة حيضاً وتحتاط في النّقاء المتخلل وما قبل الطرف الأول ( 863 ) وما بعد الطرف الثاني استحاضة ، وإن كان ما في العادة في الطرف الأول _________________ ( 859 ) ( وأعمال المستحاضة ) : الصحيح : وأعمال الطاهرة. ( 860 ) ( وان تجاوز المجموع عن العشرة ) : محل الكلام ما اذا لم يفصل بين الدمين أقل الطهر ولم يتجاوز الدم الثاني العشرة كما هو المفروض في الدم الاول ايضاً. ( 861 ) ( جعلت ما في العادة حيضاً ) : والآخر استحاضة مطلقاً الا اذا كان ما في العادة متقدماً زماناً وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فانه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاولى. ( 862 ) ( فالاحوط ) : بل الاقوى ، سواءاً كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وان كان الاولى ان تحتاط في كل من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني. ( 863 ) ( وما قبل الطرف الاول ) : الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت =