وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 75 ) الفصل الرابع: مسح الاَرجل في الاَحاديث قد عرفت دلالة الكتاب على المسح، وأَنّ القول بدلالته على الغسل تحريف لظاهره وتفسير للآية بما هو خارج عنها، مع أنّها من محكمات الآيات، وقد نزلت لتعليم الوضوء لعامّة الناس، فيجب أن تكون واضحة الدلالة، مبيّنة المراد، غير محتاجة إلى ضمّ ضميمة، فمن أراد تفسير الآية بالاَُمور الخارجة عنها فكأنّه تلقّاها آية مجملة، أو متشابهة المراد، أو أنّها نزلت لا لبيان التكليف؛ ومن حسن الحظّ أَنّ هناك طائفة من الروايات توَيّد ظاهر الآية، وهي على قسمين: أ ـ ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بأسانيد. ب ـ ما حكي عن الصحابة والتابعين حول مسح الاَرجل، وقد جرت سيرتهم على الاقتداء بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قولاً وفعلاً وتقريراً، فلا تقصر حجيّةً عن الاَحاديث النبوية، ومع ذلك فقد أفرزناها عن الاَحاديث المروية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) . أ ـ ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حول مسح الرجلين: 1ـ في مسنـد أحمـد بن حنبل: حدثنا عبد اللّه، حدثني أبي، حدثنـا ابن الاَشجعي، حدثنا أبي، عن سفيان، عن سالم أبي النضر، عن بسر بن سعيد قال: أتى