وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 72 ) 1ـ جائز على الاِطلاق. 2ـ يجوز في السفر دون الحضر. 3ـ عدم الجواز مطلقاً. قال ابن رشد، بعد نقله هذه الاَقوال: والاَقاويل الثلاثة مرويّة عن الصدر الاَوّل، وعن مالك، والسبب في اختلافهم ما يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الاَمر بغسل الاَرجل، للآثار التي ورد فيها الاَمر بالمسح، مع تأخر آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الاَوّل، فكان منهم من يرى أنّ آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار ، وهو مذهب ابن عباس. واحتجّ القائلون بجوازه، بما رواه مسلم، انّه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك انّه روى أنّه رأى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح على الخفّين، فقيل له: إنّما كان ذلك قبل نزول المائدة، فقال: ما أسلمت إلاّ بعد نزول المائدة (1) وقال المتأخرون القائلون بجوازه: ليس بين الآية والآثار تعارض، لاَنّ الاَمر بالغسل انّما هو متوجه إلى من لا خفّ له، والرخصة انّما هي للابس الخف. وأمّا من فرّق بين السفر والحضر ، فلاَنّ أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه (عليه السّلام)انّما كانت في السفر (2). على أنّ الدليل على جواز المسح على الخفين بعد نزول سورة المائدة هو حديث جرير، وما روي انّه أسلم بعد نزول المائدة متعارض بحضوره حجة الوداع. ____________ 1 . سيوافيك انّه أسلم قبل نزول سورة المائدة. 2. بداية المجتهد: 1|19.