وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 71 ) أ ـ تغسل تارة ولا يجوز غير الغسل. ب ـ يجوز الغسل والمسح كما في الوضوء بعد وضوء غسلها فيه ولم ينقض وضوءه الاَوّل بناقض. ج ـ يمسح ما عليها كالخفين. فبما لها من الاَحكام الثلاثة المختلفة، صارت الاَرجل موضوعاً متوسطاً بين الوجوه والاَيدي التي لا يعدل عن غسلها إلى غيره وبين الروَوس التي لا يعدل عن مسحها إلى غيره، فعند ذلك ناسب الاعتراض أي وقوع مسح الروَوس بينما يتعين غسله كالوجوه والاَيدي وما له حالات من الغسل والمسح ومسح ما عليها. ولما كان مبنى التيمم على التخفيف فقد بقيت الاَعضاء الاَبلغ وهي الوجه واليدان يمسح عليها في التيمم، وسقطت الاَعضاء الاَخف وهي الرأس والرجلان. يلاحظ عليه: أنّه تفسير للآية بالظنون والوجوه الاستحسانية التي كانت مغفولة عنها للمخاطبين عند نزول الآية، فإنّ هذه الاَحكام الثلاثة للاَرجل على فرض صحّتها لم تكن معلومة للمخاطبين بهذه الآية وما كانوا يعلمون من أحكام الاَرجل إلاّ ما جاء في الآية. وأمّا الحكم الثاني والثالث فانّما وردا في كلام الصحابة بعد رحيل رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) . أمّا المسح في الوضوء بعد وضوء غسلها فيه ولم ينقض وضوءه الاَوّل بناقض فقد نقل عن علي (عليه السّلام)وغيره كما سيوافيك. وأمّا المسح على الخفين فحدّث عنه ولا حرج فقد تضاربت فيه الاَقوال: