وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خيوط سود تصل بها المرأة شعرهاِ وعن الحلوائي في حديث عمر : " يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص " لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به الذوائب ِ لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ .
( عقق ) : .
( العَقُّ ) : الشّقُ والقطعِ ومنه ( عقيقةُ ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعهِ وبها سُمّيت الشاةُ التي تذبح عنهِ وإنما قال عليه السلام فيها : " قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةُ " كراهَة الطّيَرة . وقد قررتُ هذا في رسالة لي .
و ( العَقيق ) : موضع بحذاءِ ذات عِرْقِ وهو الذي في حديث ابن عباس ( أ / 186 ) : " أنه عليه السلام وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق " وفي كلام الشافعي : " ولو اهلَّ ( بالعقيق ) كان أحبَّ إليّ " وأصله كل مَسيلٍ شَقُّه السْيل فوسَّعه .
( عقل ) : .
( عَقل ) البعيرَ ( عَقْلاً ) شدَّه بالعِقالِ ومنه ( العَقْل والمَعْقُلة ) : الدّيَةُِ و ( عَقلْتُ ) القتيلَ : أعطيتُ دِيتَهِ و ( عقلْتُ ) عن القتال : لِزمَتْه ديةٌ فأدَّيتُها عنهِ ومنه الدية على ( العَاقلة ) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَِ وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانهِ أي الذين يرتزِقون عن ديوان ٍ على حدةٍ .
وعن الشعبيّ : " لا تعقِلُ العاقلةُ عمْداً ولا عبْداً ولا صُلْحاً ولا اعترافاً " يعني : أن القتل إذا كان عمداً محْضاً أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ أو اعترف لم تَلْزم العاقلةَ الديةُِ وكذا إذا جنى عبدُ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم عاقلَة ُ المولى جنايتَه