وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يُعْفى عن بعض الدم ِ أو يعفو بعضُ الورثةِ والأخُ وليُّ المقتولِ و " مَنْ " هو القاتل ِ والضمير في " له ِ وأخيه " لِمَنْ ِ وفي " إليه " للأخِ أو للمُتَّبع الدالّ عليه " فاتّباعُ " لأن المعنى فليْتبَّع الطالبُ بالمعروف ولْيُؤدَّ إليه المطلوبُ بإحسانٍ .
وقيل : عُفِي : تُرِك ومُحيِ وقيل : أعطي والأخُ : القاتلِ و " مِن " للتبعيض او للبدل وقد أُنْكر . وقوله تعالى ( إلاّ أن يعفُون او يعفُوَ الذي بيده عُقْدةُ النكاح ) : العفو فيه مُستعار للتجافي عن الحق وطلِبه ِ كما في قوله عليه السلام : " عَفْونا لكم عن صدقة الخيل والرقيقِ فهاتُوا صدقة الرِّقَة " . والذي بيده عقدةُ النكاح : الزوجُ ِ وقيل : الوليّ وقد أنْكر تفسيرُ العفو بالإعطاء . وتمام التفسير للآيتين في المُعْرِب .
[ العين مع القاف ] .
( عقب ) : .
( العَقَب ) بفتحتين : في ( عص ) . [ عصب ] . و ( العَقِب ) بكسر القاف : مؤخَّر القدَمِ و ( عَقِبُ ) الشيطان : هو الإقعاء . و ( عِقب ) الرجل : نَسْلهِ وفي الأجناس : هم أولاده الذكورِ وعن بعض الفقهاء : أولادُ البنات عَقِبٌِ لقوله تعالى : ( وجعلها كلمةً باقية في عَقِبه ) .
و ( عَقَبهُ ) : تبِعه ِ من باب ( أ / 185 ) طلبَِ وهو ( مَعْقوب ) وبتصغيره سُمّي مُعَيْقيبُ بن أبي فاطمة الدَّوسيِ