وأمَّا المختلف فيه فالشَّعْرَ والصُّوف يُؤخَذان من الميتة يقول بعض الفقهاء : انَّهما ميّتان . ويقول بعضهم : ليسا بميتين .
وسمعت بعض أَصحاب القياس يقول : انّ اللَّبنَ إنْ أُخذِ من ميتة لم يحرم وقال : كلّ شيء أخذ من الحي فلم يَحْرُم . فإنَّه إن أخِذ من الميّت لم يحرم .
وقال أبو محمد في حديث عمر رضي اللّه عنه إنَّه قال : من حظّ المرء نَفاق أيَمّهِ وموضع حَقَه .
يرويه وكيع عن مبارك بن فضالة عن الحسن .
الأَيمِّ : المرأة لا زَوْج لها بِكْراً كانت أَو ثَيِّباً . وكذلك الرجُل إذا لم تكن له امرأة فهو أَيِّم . ويقال في مَثَل : " الحَرْبُ مايَمة " أَي : يُقْتَل فيها الرِجال فتبقىَ النِساء بلا أَزواج .
وأراد عمر رضي اللّه عنه أَن من جَدّ الرجُل أَنْ يُخْطَب إليه ويتزوّج نساؤه من بنَاته وأخواته وأَشباههن فلا يَبُرنُ ولا يكسُدن . وكان رسول الله صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وسلمَّ : يتعوذَ بالله من بوارَ الأَيِّم " .
وقال بعض العباسيين للمنصور : إذا نحن اتَّسَعْنا في البنَات وضِقْنا