وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 362 @ الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) ، قالوا : نعم . ومن ذلك ما أخرجه الشيخان أيضاً عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النَّبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن . فقالت عائشة : أليس قال النَّبي صلى الله عليه وسلم : ( ما تركنا صدقة ) . ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تقتسم ورثني ديناراً ، ما تركتُ بعد نَفَقَة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقةٌ ) وفي لفظ عند أحمد : ( لا تقتسم ورثني ديناراً ولا درهماً ) . ومن ذلك أيضاً ما رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه . عن أبي هريرة : أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر رضي الله عنه : من يرثك إذا مت ؟ قال : ولدي وأهلي . قالت : فما لنا لا نرث النَّبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت النَّبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن النَّبي لا يورث ) ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله ، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق . .
فهذه الأحاديث وأمثالها ظاهرة في أن الأنبياء لا يورث عنهم المال بل العلم والدين . فإن قيل : هذا مختص به صلى الله عليه وسلم . لأن قوله ( لا نورث ) يعني به نفسه . كما قال عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح المشار إليه عنه آنفاً : أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض ، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نورث ما تركنا صدقة ) يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه . فقال الرهط : قد قال ذلك الحديث . ففي هذا الحديث الصحيح أن عمر قال : إن مراد النَّبي صلى الله عليه وسلم بقوله ( لا نورث ) نفسه ، وصدقه الجماعة المذكورون في ذلك ، وهذا دليل على الخصوص فلا مانع إذن من كون الموروث عن زكريا في الآية التي نحن بصددها هو المال ؟ فالجواب من أوجه : .
الأول أن ظاهر صيغة الجمع شمول جميع الأنبياء ، فلا يجوز العدول عن هذا الظاهر إلا بدليل من كتاب أو سنة . وقول عمر لا يصح تخصيص نص نص من السنة به . لأن النصوص لا يصح تخصيصها بأقوال الصحابة على التحقيق كما هو مقرر في الأصول . .
الوجه الثاني أن قول عمر ( يريد صلى الله عليه وسلم نفسه ) لا ينافي شمول الحكم لغيره من الأنبياء ، لاحتمال أن يكون قصده يريد أنه هو صلى الله عليه وسلم يعني نفسه فإنه لا يورث ، ولم يقل عمر إن اللفظ لم يشمل غيره ، وكونه يعني نفسه لا ينافي أن غيره من الأنبياء لا يورث أيضاً . .
الوجه الثالث ما جاء من الأحاديث صريحاً في عموم عدم الإرث المال في جميع الأنبياء . وسنذكر طرفاً من ذلك هنا إن شاء الله تعالى . .
قال ابن حجر في فتح الباري ما نصه : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول