وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعله حيث أطلق أراد أنه قال له ولغيره في المذاكرة فلما لم يخصه أطلق ولم يقيد عملا بما سبق عن الصيرفي وما حكم به ابن عبد البر وغيره من الاتصال .
161 - ( قوله ) " وكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق " .
قد نوزع في أخذه من تعليق الطلاق فليس التعليق فيه لأجل قطع الاتصال بل لتعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما [ بل وفي الكلام أيضا ] فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال إلا أن يريد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا 56 .
قلت تعليق الطلاق ليس فيه قطع اتصال إذ لم يتصل الطلاق بالمحل حتى يقال إن التعليق قطعه فينبغي أن يكون مراد المصنف بالقطع الدفع لا الرفع فإن التعليق منع من الاتصال وذلك هو نظير تعليق الجدار فإنه منع من اتصاله بالأرض لا أنه وجد الاتصال ثم قطعه .
ووجه مناسبته في الحديث أن سقوط الراوي منه منع من اتصال الحديث لكنه منع مستمر وإلا لم يكن تعليقا بخلاف الطلاق والجدار .
162 - ( قوله ) " الخامس الحديث الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا كحديث " لا نكاح إلا بولي " .
في هذا التمثيل نظر فإنه قد روي عن شعبة وسفيان أنهما وصلاه أيضا فهو من أمثلة ما وصله الراوي مرة وأرسله أخرى فأخرجه الحاكم في مستدركه من جهة النعمان بن عبد السلام عن شعبة وسفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي