كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا يضاف إلى الإجماع ثم أجاب بأن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فإنه اللائق بتحقيقه .
قال النووي في شرح مسلم " وهذا منه بناء على اختياره - أن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها - وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد لا يحنث ظاهرا ولا يستحب له التزام الحنث حتى تستحب له الرجعة كما إذا حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين فإنا لا نحنثه لكن تستحب له الرجعة احتياطا لاحتمال الحنث وهو احتمال ظاهر قال وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية الضعف ولا تستحب له الرجعة لضعف احتمال موجبها وهو حسن