وفيه أمور .
أحدها أن هذا قاله إمام الحرمين أيضا وعزاه إلى كتاب مسلم قال ابن دحية في كتابه المسائل المفيدة " قال أبو المعالي من حلف بطلاق زوجته أن جميع ما في البخاري ومسلم ( أ33 ) صحيح لم تطلق عليه لإجماع ( د23 ) المسلمين على صحة ما في هذين الكتابين حكاه عنه قاضي أران نقلته من خط شيخنا السلفي أنه سمعه منه ثم أشار ابن دحية إلى القدح في الإجماع بالنسبة إلى الجميع فقال وعرض البخاري كتابه على حافظ الدنيا أبي زرعة الرازي فقال " كتابك كله صحيح إلا ثلاثة احاديث " .
الثاني أن ابن الصلاح في غير هذا الكتاب قد نازع الإمام في هذا المدرك وقال لقائل أن يقول إنه لا يحنث ولو لم يجمع [ المسلمون ] على صحتهما للشك في الحنث فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن