وأيضا فقد قال البخاري في باب وجوب الصلاة في الثياب " ويذكر عن سلمة ابن الأكوع أن النبي A قال " فزره ولو بشوكة " وفي إسناده نظر .
وقال في باب من أهدي له هدية ( أ 31 ) وعنده جلساء فهو أحق " ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه " ولم يصح .
ولو كان هذا اللفظ نصا في التضعيف لما احتاج إلى تضعيفها بعد