وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سقط حقه فلم يؤثر رضاه في استيفاء القصاص فمن حيث يشترط رضاه يبطله وكذلك عند المضاربة إذا قتل يبطل حق المضارب لأنه لا يحصل له شيء فيسقط ربحه وفي عبد المكاتب يبطل حق المكاتب أيضا وكذلك في العبد المأذون إذا قتل يبطل حق غرمائه بتلف العين فمن حيث توقف على رضاه يسقط حقه فلا نوقف فاستوى وجود رضاه وعدمه ولو لم يرض أحدهما باستيفاء القصاص لم يكن للآخر أن يستوفي كذلك إذا اجتمعا فصار هذا قتلا لم يوجب القود فوجبت الدية .
742 - إذا أوصى بأن يعتق عنه نسمة فأعتقها الوارث عن نفسه جاز عن الميت .
ولو أعتقها الوصي عن نفسه لم يجز عن الميت ولا عن نفسه .
والفرق أن الوارث يتصرف بحق الملك ولأنه موقوف على حكم ملك الميت بدليل أنه لو ظهر عليه دين بطلت الوصية وبيع في الدين وللوارث حق ملك في أملاك الميت فصار تصرفه بحق الملك فمخالفته جهة الأمر لا يمنع نفوذ تصرفه دليله الرجل إذا طلق امرأته في حالة الحيض