وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا لرب المال أن يقتص ولا إذا اجتمعا وكذلك عبد المكاتب والعبد المأذون إذا كان عليه دين فقتل ليس للمولى ولا للغرماء أن يقتضوا ولا إذا اجتمعوا .
والفرق بين هذه المسائل أن من حيث توقف جواز استيفاء القصاص في الموصى بخدمته والمرهون والمشترك على رضا المرتهن والشريك والموصى له لم يؤد إلى إبطال حقه لأنه في باب الوصية إذا قتل العبد ينتهي عقد الوصية فيصير صاحب الخدمة مستوفيا جميع حقه ولا يبطل حقه بالقتل كما لو مات العبد الموصى بخدمته وكذلك في المرهون قتله يكون دخولا في الاستيفاء فيجعل كأنه مات في يده فلا يؤدي إلى إبطال حقه وكذلك المشتري بقتله ينتهي ملكه فيصير كأنه مات ففي هذه المسائل من حيث توقف استيفاء القصاص على رضا الموصى له والمرتهن والشريك لا يؤدي إلى إبطال حقه فأوقفنا فإذا تراضيا واجتمعا فقد اجتمع صاحب المال وصاحب الحق فجاز أن يقتلا .
وليس كذلك في المسائل الأخر لأنا من حيث توقف استيفاء أحدهما على رضا الآخر يؤدي إلى إبطال حقه لأنه إذا قتل المبيع قبل التسليم فات المعقود عليه وفوات المعقود عليه قبل القبض يوجب بطلان العقد وإذا بطل العقد