وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الخمسمائة التي قضاه زيوفا أو مستحقة كانت الزيادة ملحقة بالخمسمائة الباقية ولو وجدها ستوقة أو رصاصا فالزيادة رهن بالألف كله فجعل في الزيادات الزيوف والمستحقة في الرهن سواء .
ولو اشترى عبدا بألف ونقده الثمن ثم وجد الثمن مستحقا أو رصاصا فله أن يسترد المبيع فيحبسه على الاستيفاء ولو وجده زيوفا لم يكن له أن يحبسه فجعل المستحقة كالستوقة في باب البيع وفرق بينه وبين الزيوف وفي الرهن سوى بينهما .
والفرق أن البائع إنما سلم المبيع إليه بشرط أن يسلم له الثمن لأن سلامة المقضي شرط في سلامة البدل للمشتري فإذا استحق لم يوجد شرط سلامة المبيع له فكان له أن يرجع فيه .
وليس كذلك الرهن لأنه ليس من شرط صحة الزيادة سلامة المقضي له لأن إلحاق الزيادة ببعض الضمان جائز والمقضي له وإن استحق بعد ذلك فحين زاد حكمه فإن نصف الدين مقضي فتكون الزيادة لاحقة بخمسمائة درهم .
732 - إذا رهن جارية بألف درهم فاعورت وولدت بعد العور