وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليس كذلك إذا كانت الأم حية لأنه لا حصة للولد من الضمان لأنه لم يوجد ما يوجب انفساخ الضمان فلم يصر للولد حصة فصارت الزيادة لاحقة بأصل الرهن وهي الجارية فصار نصف الدين في الجارية ونصفه في الزيادة فإذا ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها فصار في ولدها ربع الدين وفي الأم ربعه .
ووجه آخر وهو انه ألحق الزيادة بالعقد والعقد باق لأن المعقود عليه وهو الأم باقية فالتحقت الزيادة بالعقد فلحقتها فانقسم ما فيها من الضمان نصفين نصف في الزيادة ونصف فيها فلما ولدت انقسم ما فيها من الضمان فيها وفي ولدها .
وأما إذا زاد بعد موت الأم فالزيادة غير ملحقة في بالعقد لأن المعقود عليه قد فات وهي الأم وإنما بقي نصف الضمان في الولد فقد ألحق الزيادة بالضمان فلحق من له الضمان إذ المرتهن صار مستوفيا لحصة الأم بالموت فلا يصح إلحاق الزيادة به ألا ترى أن الولد لو مات قبل الفكاك بطلت الزيادة وفي الفصل الأول لو مات الولد لبقيت الزيادة رهنا مع الأم .
731 - إذا رهن عبدا بألف وقضاه خمسمائة ثم زاده جارية ثم تبين