وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوجب للعاقد حق القبض لا يوجب عليه ضمان البدل كالنكاح والخلع فثبت أن الضمان عليه يوجب حق القبض له والمدبر في يد نفسه فصار كأنه قد قبض نفسه من المولى فلزم الوكيل إلزاما بقبضه فصار كان الوكيل قبضه ولو قبض المدبر على حكم العقد لا يلزمه الثمن ولا يكون مضمونا كذلك هذا .
671 - إذا قال أنت وكيل فلان في قبض دينه ودفع الدين إليه فتلف عند الوكيل وجحد الوكالة فليس للدافع أن يضمن الوكيل .
ولو قال هذا الشيء لك فبعه مني فباعه منه ثم استحق من يد المشتري رجع على البائع بالثمن .
والفرق أنه بالاستحقاق تبين أن الملك فيه لغيره وأنه قبض ثمن ملك غيره وقبض ثمن ملك الغير يوجب أن يكون مضمونا عليه كما لو باع ملك غيره وقبض الثمن ثم استحق المبيع فان الثمن يلزم كذلك هذا .
وفي الوكالة لما جحد لم يثبت الوكالة فصار قابضا مال غيره بإذنه من