وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الضمان فلا يعود إلا بتجديد عقد أمانة ولو يوجد .
وليس كذلك الستوقة لأن الستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم بدليل انه لو تجوز به لم يجز فلم يصر المنقود قبضا وهو قد جعل أمانة في يده إلى وقت القضاء فلم يقع القضاء بالأداء فإذا رد صار كأنه لم يسلم إليه فبقي أمانة في يده فإذا تلف تلف من مال الآمر .
670 - ولو أن مدبرا أمر رجلا أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وبين أنه يشتريه للعبد عتق ولم يكن للمولى على المشتري سبيل .
ولو أمره العبد ألقن أن يشتري له نفسه من مولاه بألف درهم فاشتراه وذكر أنه يتشريه للعبد فالعبد حر والألف على المشتري في رواية الجامع الصغير .
والفرق انه بالدخول معه في الشراء ملتزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشتري .
وفي العبد بالدخول معه في الشراء التزم حكم عقده والعقد على العبد يوجب ضمان الثمن على المشتري فلزمه .
ووجه آخر أن نفس العقد لا يوجب ضمان البدل على المشتري وإنما الموجب لضمان البدل وجوب حق القبض بدليل أن العقد الذي لا