وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجز ولأن وجوبه ببدل لم يتعلق به حق الغرماء لأن حق الغرماء لم يتعلق بماله في حال الصحة فلم يكن في تجويز إقرار بقبضه إبطال حق الغرماء ببدل فكذلك جاز إقراره وأما إذا وجب في حال المرض فلأن وجوبه بترك تعلق حق الغرماء به فكان في تجويز إقراره بقبضه إبطال حق الغرماء وهذا لا يجوز .
632 - إذا وكل المريض رجلا بقبض دين له فمات الموكل فقال الوكيل قبضت ودفعت إليه لم يصدق .
ولو وكله ببيع عبد له ولا دين عليه فباعه بالقيمة بشهود ثم قال بعد موته قبضت الثمن ودفعته إليه فهو مصدق .
والفرق أن في المسألة الأولى أقر بما ليس له أن يبتدئه فيفعله لأنه ليس له أن يقبض بعد موت الموكل فلم يصح إقرارا به فلم يثبت القبض فلم يبرأ المطلوب .
وأما في البيع فأنه أقر بما له أن يبتدئه فيفعله لأن حق القبض واجب له بالعقد لا التوكيل لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد والعقد باق فبقي حقوقه فكان له القبض فصدق في إقراره فقد ادعى الدفع إلى من جعل الدفع إليه فكان القول قوله كالمودع إذا قال رددت الوديعة .
633 - وإذا وكل المريض وكيلا ببيع متاع له فمات المريض