وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فلا يوجب استحقاقه الولد .
631 - ولو أن مريضا عليه دين يحيط بماله أقر بقبض دين له على أجنبي كان جائزا إذا كان الدين وجب في الصحة .
وإذا كان ذلك في المرض لم يجز إقراره يقبضه في مرضه .
والفرق بينهما أن الدين إذا كان واجبا في حال الصحة فحق العقد أوجب البراءة له بقوله له استوفيت والعقد وجد في حال الصحة وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه فقد سبق وجوب حق البراءة بقوله له استوفيت تعلق حق الغرماء به فصار حق الغرماء متأخرا عن حقه والحق السابق يقدم على المتأخر كدين الصحة والمرض .
وأما إذا أوجب الدين في حال المرض فحق العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت في أثناء المرض وحق الغرماء تعلق بماله في أول جزء من أجزاء مرضه فقد سبق تعلق حق الغرماء بماله في وجوب حق البراءة بقوله استوفيت والحق السابق يقدم على المتأخر فكان أولى .
أو نقول من وجه آخر أن عند العقد أوجب البراءة بقوله استوفيت والعقد باق فبقي حكمه فيبرأ بقوله استوفيت .
وليس كذلك إذا أوجب في حال المرض لأن حق العقد لم يوجب له البراءة بقوله استوفيت فصار بالإقرار يسقط حق الغرماء عما تعلق به فلم