وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

619 - ولد المغرور حر بقيمته يوم الخصومة .
والمولى إذا ادعى ولد جارية مكاتبة فإنه يراعى قيمته يوم الولادة .
والفرق بينهما أن الولد في يد المكاتب في الظاهر لأنه ولد جاريته والمولى بالدعوى صار كالمنتزع الولد من يده من حين الولادة عند الدعوى فكأنه انتزع الولد من يده في تلك الحالة فيراعى قيمته وقت الانتزاع كما لو أخذ منه شيئا آخر .
وليس كذلك ولد المغرور لأنه ليس في يد غيره وإنما حدث في يده بغير فعله فصار أمينا فيه فلا يغرم إلا بالمنع والمنع إنما يكون بالطلب والطلب يكون بالخصومة فيراعى قيمته وقت الخصومة وهذا على ظاهر الرواية وروى ابن سماعة أنه يراعى في ولد جارية المكاتب قيمته وقت الدعوى