وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينهما نصفين .
ولو أقام ابن الأخ البينة أولا ثم مات العم ثم أقام الأجنبي البينة على دعواه بعد موت العم فإنه يقضي بجميع الدار للأجنبي .
والفرق أن الأجنبي لما أقام البينة على العم لزمه نوع حجر في حقه بدليل أنه يمنع من نقل اليد فيها إلى غيره حتى انه لو أقر بالدار لغيره ودفعها إليه فإنه لا تعاد البينة على المقر له فاستبقيت يد العم فيه في الحكم وصار كما لو بقيت الدار في يده حتى أقام ابن الأخ البينة ولو كان كذلك لقضي بينهما نصفين لأن كلاهما يكونان خارجين فقسم بينهما نصفين .
وأما إذا أقام ابن الأخ البينة في حياة العم ثم مات العم وصارت الدار في يد ابن الأخ فلم تسبق يده في الحكم لأن الحق وجب لابن الخ بإقامة البينة وانتقاله إلى يد ابن الأخ حقه أيضا فصار المنع عن انتقال اليد إلى ابن الأخ حقه وحقه لا يمنع حقه فانتقلت اليد إلى ابن الأخ وصارت الدار في يديه وهذا كما نقول في المريض إذا كان عليه دين الصحة فأقر لذلك الرجل في مرضه بشيء فإنه يصح لهذا المعنى أن حقه لا يمنع حقه وكذلك لو تزوج معتدة منه جاز لأن حقه لا يمنع حقه فلما أقام الأجنبي البينة صارت بينته بينة خارج وبينة ابن الأخ بينة صاحب يد وإذا اجتمع بينة الخارج وصاحب اليد كانت بينة الخارج أولى