وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو اشترى رب المال طعاما لعبيده لا يكون للتجارة إلا بالنية .
والفرق أن المضارب مأمور بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة إذ لو لم يجعل ما يشتريه للتجارة لصار مخالفا ويكون ضامنا فإذا لم نجعله ضامنا فقد جعلنا ما اشتراه للتجارة واذا كان مأمورا بالتجارة فكان ما يشتريه للتجارة لم يحتج فيه الى النية .
وليس كذلك رب المال لأنه غير مأمور بالتجارة وله أن يشتريه للتجارة ولغيره وشراؤه يصلح لهما جميعا فالظاهر انما يشتريه للمهنه وانما يصرف الى التجارة بقرينه وهى النية فإن وجدت النية كانت للتجارة وإلا فلا .
54 - الزكاة تجب فى الدراهم والدنانير ينوى بها التجارة أو لم ينو .
ولا تجب الزكاة في العروض إلا بنية التجارة .
والفرق أن الزكاة تجب في المال لكونه معرضا للنماء والنماء لا يحصل إلا بأحد شيئين إما السوم أو التجارة فما لم يعرض لواحد منهما لم تجب الزكاة ولا يكون معرضا له إلا بالنية .
وليس كذلك الدراهم والدنانير لأنه معرض للنماء بنفسه لأنه يقدر أن يصرفه فيما شاء ليحصل به الربح ويمكنه أن يشتري به ما شاء كل وقت فصار