وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعدما حال الحول فارتجع منها نصفها لم تسقط عنها الزكاة .
ولو تزوجها على عرض ثم طلقها بعدما حال الحول عليها سقطت زكاة نصفه .
والفرق أن الألف الذي تزوجها عليها لا تتعين عند العقد وإذا لم تتعين عند العقد تتعين عند الفسخ والرد وإذا لم تتعين عند الرد كان له أن يعدل عنها إلى غيرها فإذا كان كذلك لم يستحق عليها عين تلك الدراهم وإنما استحق عليها مثلها فصار كدين لحقها بعد وجوب الزكاة لم يسقط عنها شيء من الزكاه كذلك هذا .
وليس كذلك العروض لأنها تتعين عند العقد فتتعين عند الفسخ فقد ا استحق عليها عين تلك العروض من غير رضاها فصار كما لو هلك سقط عنها بعد الحول ولو هلك نصفه سقط عنها زكاة نصفه كذلك هذا .
53 - المضارب إذا اشترى بمال المضاربة طعاما للعبيد فحال الحول عليه ففيه الزكاة