وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يقسم ثانيا فتقع تلك القطعة في حصته والشيء إذا كان من حيث ينقض يعاد فلا فائدة في نقضه .
وليس كذلك في الشفيعين لأنا من حيث تنقض تلك القسمة لا نعيدها لأنا نحتاج أن نفرق على ثلاثة فلا نعيد تلك القسمة فكان في نقضها فائدة فجاز أن ينقض .
وفرق آخر إنا من حيث ننقض القسمة في المسألة الأولى لا نلحق ضررا بالشفيع لأن له أن يأخذ جميع حقه في محل آخر فجاز أن لا ينقض .
وليس كذلك في المسألة الأخرى لأن ترك نقض القسمة يؤدي إلى إلحاق ضرر بالشفيع لأنه لا يقدر على أن يأخذ حقه في محل آخر فتفرق الصفقة عليه وإن كان في ترك القسمة إلحاق ضرر به جاز ألا يترك القسمة وتنقض كيلا يؤدي إلى الضرر .
555 - إذا باع دارا بثلاثة آلاف وهي قيمتها ووارث البائع شفيعها فأخذها بالشفعة ثم مرض البائع فحط عن المشتري من الثمن ألف درهم ثم مات ولا مال له غير الثمن فالحط باطل عن المشتري .
ولو أن المشتري ولى البيع وارث البائع أو باعها مرابحة منه ثم حط