وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شهادتهما للتهمة عند جر النفع إلى أبيهما ولا يقع لأبيهما نفع في تسليم للمشتري فخلت الشهادة عن جر نفع إلى أبيهما وعن حكاية فعل أنفسهما فقبلت شهادتهما كالأجانب .
ولأن البائع كان خصما فيه قبل التسليم فصار شاهدا على ما كان خصما فيه فلم يقبل وإن خرج من الخصومة كالوكيل إذا عزل ثم شهد والابن لم يكن خصما فيه قط ولا منفعة للأب فيه فجاز أن تقبل شهادته .
547 - إذا قال قد أوصيت بداري بيعا لفلان بألف درهم فمات الموصي فقال فلان قد قبلت فالبيع لازم وللشفيع الشفعة .
ولو قال بعت هذه الدار من فلان فقال بعد المجلس قد قبلت لا يصح البيع ولا تجب للشفيع الشفعة .
وحكى عن الشيخ أبي بكر الجصاص أنه قال يحتاج إلى بيع