وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالباقي .
545 - ليس للوكيل بالبيع أن يأخذ ما باعه بالشفعة لنفسه .
وللوكيل بالشراء أن يأخذ ما اشتراه لنفسه بالشفعة .
والفرق أن الوكيل بالبيع التزم سلامة المبيع للمشتري فإذا أراد أن يأخذه بالشفعة فهو يناقض ما أوجبه بعقده فلم يكن له ذلك .
وليس كذلك الوكيل بالشراء لأنه بالعقد استوجب الحق لنفسه وبالأخذ بالشفعة يتملكه ويستوجبه أيضا فلم يناقض ما أوجبه فجاز له أن يأخذه به ولهذا قلنا أن للمشتري أن يأخذ ما اشترى بالشفعة وليس للبائع أن يأخذ ما باع بالشفعة .
546 - إذا باع المولى دارا وعبده المديون شفيعها فشهد ابنا المولى أن العبد سلم الشفعة للمشتري والدار في يد المشتري فشهادتهما جائزة .
ولو أن البائعين للدار شهدا بأن الشفيع سلم الشفعة للمشتري فشهادتهما باطلة ولا تقبل لأنه يتمم ما أوجب للمشتري بعقد وتقبل شهادة ابني البائع وإن كان يتم ما أوجبه أبوه .
والفرق أن البائعين إذا شهدا على تسليم الشفعة للمشتري فهما يصححان فعل أنفسهما فلا تقبل شهادتهما وإن لم يكن لهما نفع فيه كما لو شهدا بالبيع على المشتري وهو ينكر لم تقبل شهادتهما لأنهما يحكيان فعل أنفسهما .
وليس كذلك الابنان لأنهما لا يتممان فعل أنفسهما وإنما تبطل